نزيه حماد

45

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

* ( المغرب 1 / 420 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 203 وما بعدها ، الأحكام السلطانية للماوردي ص 173 وما بعدها ، الأموال لأبي عبيد ص 86 ، 92 ، الاستخراج لأحكام الخراج ص 175 ، 202 ، 328 ، 393 ، 408 ) . * الأرض العاديّة الأرض العاديّة في الاصطلاح الفقهي : هي الأرض الموات التي لا مالك لها ، غير أنّ فيها أثر عمارة جاهلية ، لكنها صارت بطول خرابه مواتا عاطلا . وهي منسوبة إلى عاد ، وهم من الأقوام القديمة البائدة . وقد روى البيهقي موقوفا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، قال : « إنّ عاديّ الأرض للّه ورسوله ، ولكم من بعد ، فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فهو أحقّ به » . قال المناوي : المراد هنا الأرض غير المملوكة الآن ، وإن تقدّم ملكها ومضت عليه الأزمان ، فليس ذلك مختصّا بقوم عاد ، فالنسبة إليهم لما لم يعلم مالكه . * ( التعريفات الفقهية ص 168 ، طلبة الطلبة ص 156 ، سنن البيهقي 6 / 142 ، فيض القدير 4 / 298 ، الملكية للدكتور العبادي 1 / 309 ، 325 ، المبسوط 23 / 168 ) . * الأرض العشريّة قال البدر ابن جماعة : الأراضي العامرة ضربان : خراجيّة وعشريّة . والعشريّة ثلاثة أنواع : أحدها : أرض موات ، لا يعرف لها مالك ، أحياها المسلمون أو أحدهم ابتداء . فهذه الأرض ملك صحيح عشري ، لا خراج عليه ولا أجرة ، بل تؤخذ زكاة زروعه وثماره الشرعية . والثاني : أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح عليها . والثالث : أرض فتحها المسلمون عنوة ، وقسمت بين الغانمين ، واستمرّ ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي . ونحو ذلك جاء في « الأحكام السلطانية » للماوردي وأبي يعلى . * ( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 105 ، مختصر في فضل الجهاد لابن جماعة ص 123 ، الأحكام السلطانية للماوردي ص 147 ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 162 ) . * أرض العنوة قال ابن رجب : « هي ما تعلّق به ابتداء حقّ مسلم معيّن ، وهي التي قوتل الكفار عليها ، وأخذت منهم قهرا » . قال الماوردي : « ما ملك من المشركين عنوة وقهرا - من الأرضين - فيكون على مذهب الشافعي غنيمة تقسم بين الغانمين ، وتكون أرض عشر ، لا يجوز أن يوضع عليها خراج . وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع